للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصلًا؟ ، ظاهر قول الأصحاب وَرِث القصاصَ ولدُه (١) أنَّه وجب ثمّ سقط فقد (٢) قارن المسقط وهو البنوة سبب الملك، ولم يمنع ابتداء دخول الملك ومنع الدوام (٣).

وحكى إمام الحرمين عن شيخه أنّ القصاص لا يجب، وقس على هذا لو زوَّج عبده بأمته هل نقول: وجب المهر ثم سقط أو لم يجب؟ (٤).

ومنها: المفلس يصح أنْ يستدين مؤجلًا على المذهب ولو حجر عليه بالفلس حلّ ما عليه من الدّين على قول (٥).

ومنها: أنّ (٦) الجنون، فإنّه يحلّ به الدّيون على وجه، ولو أنّ ولي المجنون استدان له مؤجلا حيث لا يجوز له الاستقراض له لجاز ذلك (٧).

ومنها: لو تكفل ببدن ميت صحّ، ولو تكفل ببدن حيّ فمات انقطعت الكفالة على وجه (٨).

ومنها: إذا أذن لجاريته ثم استولدها ففي بطلان الإذن اختلاف بين


(١) في (ت): وله.
(٢) (فقد) ليس في (ت).
(٣) ينظر: الأشباه والنظائر: ١/ ٣١٧.
(٤) ينظر: المصدر نفسه.
(٥) ينظر: المصدر نفسه.
(٦) كذا في (ص).
(٧) ينظر: الأشباه والنظائر: ١/ ٣١٧.
(٨) ينظر: المصدر نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>