للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ قلنا بالأول كما هو قول (أبي حنيفة) (١) (٢) فلا يقبل التخصيص؛ لأنه نَفْي الحقيقة (٣)، وهي (٤) شيء واحد ليس بعام، والتخصيص فرع العموم.

وإنْ قلنا بالثاني عَمَّ (٥)؛ لكونه نكرة في سياق النفي، وإذا ثبت كونه عامًا قَبِل التخصيص كسائر العمومات. والمصنف في هذا البحث اختار مذهب الشافعي - رضي الله عنه - واستدل بالقياس على ما لو قال: لا آكل أكلًا، فإن أبا حنيفة سَلَّم قبوله للتخصيص بالنية ثَمَّ (٦). قال المصنف: فكذلك لا آكل؛ فإنَّ المصدر موجود فيه لكونه مشتقًا منه (٧).


(١) في (ص)، و (غ)، و (ك): "الحنفية".
(٢) انظر: فواتح الرحموت ١/ ٢٨٦، وهو قول القرطبي من المالكية. انظر: البحر المحيط ٤/ ١٦٧.
(٣) والحقيقة تتحقق بأي أكل.
(٤) في (ت)، و (ص): "وهو".
(٥) وهو مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة، وأبي يوسف من الحنفية. انظر: الإحكام ٢/ ٢٥١، المحصول ١ / ق ٢/ ٦٢٦، البحر المحيط ٤/ ١٦٧، نهاية الوصول ٤/ ١٣٧٣، بيان المختصر ٢/ ١٧٨، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٤، ١٨٥، نشر البنود ١/ ٢١٩، شرح الكوكب ٣/ ٢٠٣، تيسير التحرير ١/ ٢٤٦.
ملاحظة: لم أقف على رأي أبي يوسف رحمه الله تعالى في كتب الحنفية، وإنما نُسب إليه هذا القول في غير كتبهم كالمحصول، والإحكام، ونهاية الوصول، والبحر المحيط، وشرح الكوكب.
(٦) سقطت من (ص)، و (ك)، و (غ). والمعنى: سَلَّم قبوله هناك في هذه الصورة التي سبق ذكرها.
(٧) أي: فإن المصدر موجود في قوله: لا آكل؛ لكون الفعل مشتقًا من المصدر، فالمصدر مُتَضَمَّنٌ في قوله: لا آكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>