(٢) انظر: فتح الغفار ١/ ٨٧، تيسير التحرير ١/ ٢٧١، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٥، كشف الأسرار ٣/ ١٠٩، ١/ ٢٩١. (٣) قال السرخسي مبينًا منشأ الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما: "وإنما يُبْتنى هذا الخلاف على الأصل الذي قلنا: إن مطلق العام عندنا يوجب الحكم فيما يتناوله قطعًا كالخاص، وعند الشافعي يوجب الحكم على احتمال الخصوص بمنزلة العام الذي ثبت خصوصه بالدليل، فيكون دليل الخصوص على مذهبه فيهما بيان التفسير لا بيان التغيير؛ فيصح موصولًا ومفصولًا. وعندنا لما كان العام المطلق موجبًا للحكم قطعًا - فدليل الخصوص فيه يكون مغيِّرًا لهذا الحكم، فإن العام الذي دخله خصوص لا يكون حكمه عندنا مثل حكم العام الذي لم يدخله خصوص، وبيان التغيير إنما يكون موصولًا لا مفصولًا". أصول السرخسي ٢/ ٢٩ - ٣٠، وانظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ٣/ ١٠٩. (٤) وإليه ذهب بعض أهل الظاهر، والباقلاني، والدقاق. انظر: شرح اللمع ١/ ٣٦٣، اللمع ص ٣٥، التبصرة ص ١٥١، التلخيص ٢/ ١٠٩ - ١١٠، ١٤٧، إحكام الفصول ص ٢٥٦، نهاية الوصول ٤/ ١٦٥٠. (٥) هكذا ذكره الإمام في المحصول ١/ ق ٣/ ١٦٥، وصاحب التحصيل ١/ ٣٩٨، وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول ٤/ ١٦٥٠، والزركشي في البحر المحيط ٤/ ٥٤١. (٦) في (ت)، و (ك)، و (غ): "الحسن".