(٢) عبارة ابن برهان رحمه الله تعالى: ولو قال: "في السود من الغنم زكاة" نُزِّل منزلة قوله: "في سود الغنم زكاة"، ولا شك أن هذا يقتضي نفي الحكم عن البيض، فكذا إذا قال: "في السود من الغنم زكاة". اهـ. والمعنى أن قوله: "في السود من الغنم زكاة" يقتضي نفي الزكاة عن السود من غير الغنم. (٣) لأن أسماء الأنواع تحتها أفراد كثيرة، أما أسماء الأشخاص فتحت كلِّ واحدٍ منها فردٌ واحد. (٤) يعني: فيكون تعليق الحكم عليهما بدرجة واحدة لا فرق بينهما؛ إذ هما اسمان، فلا يفيدان نفيه عما سواهما. (٥) انظر: الوصول إلى الأصول ١/ ٣٤١. (٦) في (ت): "من". (٧) وهو التالي: لما جاز القياس. (٨) لأن مفهوم تعليق الحكم بالاسم وهو البر مثلًا يقتضي أن لا ربًا في غير البر، والقياس يقتضي وجود الربا في غيره، فلو عملنا بمفهوم اللقب بطل القياس.