للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

برهان بما إذا قال: في السود من الغنم زكاة (١) (٢).

وإنْ تَخَصَّص اسمُ الشخص مثل: قام زيدٌ - فلا يدل. ثم قال ابن برهان: "وهذا ليس بصحيح؛ لأن أسماء الأنواع نازلة في الدلالة منزلة أسماء الأشخاص، إلا أنَّ مدلول أسماء الأنواع أكثر (٣)، وهما في الدلالة متساويان" (٤) (٥).

إذا عرفت هذا فقد استدل في الكتاب على مذهب الجمهور: بأن تعليق الحكم على الاسم لو دل على نفيه عن (٦) غيره - لما جاز القياس. واللازم (٧) باطل، وبيان الملازمة: أنه لو دلَّ لكان الدليلُ الدال على ثبوت الحكم في الأصل المقيس عليه "كالنص الدال على أن البُرَّ رِبَويٌّ مثلًا" دالًا على نفي الحكم عن الفرع المقيس "كالأرز في مثالنا"، والفرض أن القياس قاضٍ بإلحاقه، فمتى عَمِل بالمفهوم بَطَل القياس (٨).


(١) سقطت من (ت).
(٢) عبارة ابن برهان رحمه الله تعالى: ولو قال: "في السود من الغنم زكاة" نُزِّل منزلة قوله: "في سود الغنم زكاة"، ولا شك أن هذا يقتضي نفي الحكم عن البيض، فكذا إذا قال: "في السود من الغنم زكاة". اهـ. والمعنى أن قوله: "في السود من الغنم زكاة" يقتضي نفي الزكاة عن السود من غير الغنم.
(٣) لأن أسماء الأنواع تحتها أفراد كثيرة، أما أسماء الأشخاص فتحت كلِّ واحدٍ منها فردٌ واحد.
(٤) يعني: فيكون تعليق الحكم عليهما بدرجة واحدة لا فرق بينهما؛ إذ هما اسمان، فلا يفيدان نفيه عما سواهما.
(٥) انظر: الوصول إلى الأصول ١/ ٣٤١.
(٦) في (ت): "من".
(٧) وهو التالي: لما جاز القياس.
(٨) لأن مفهوم تعليق الحكم بالاسم وهو البر مثلًا يقتضي أن لا ربًا في غير البر، والقياس يقتضي وجود الربا في غيره، فلو عملنا بمفهوم اللقب بطل القياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>