للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرعية مطلقًا من غير فصل بين باب وباب، فالتخصيص بباب دون باب خلاف لإطلاق تلك الأدلة فكان باطلًا.

ويخص المسألة ما روى أنّ الصحابة اجتهدوا في حد شارب الخمر فقال علي - رضي الله عنه -: أراه ثمانين، إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وحد المفتري ثمانون، ولا شك أنه قياس. . .

فإن قيل: تدعي أن تلك الأدلة تدل على جريان القياس فى الأحكام الشرعية مطلقًا سواء وجدت أركان القياس وشرائطه، أو لم توجد، أو تدعى أن دلالتها عليها إنما هي عند حصول الأركان والشرائط، والأول ظاهر. . ." (١).

مثال من وسط الكتاب: في الكتاب الخامس في دلائل اختلف فيها.

يقول التاج في الإبهاج: "هذا الكتاب معقود للمدارك التي وقع الاختلاف بين المجتهدين المعتبرين في أنّها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟ أولها: الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع خلافا لبعضهم. وهذا بعد ورود الشرع فأمّا قبله، فقد تقدّم تقريره في مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع" (٢).

يقول الصفي الهندي في النهاية "الكلام في المدارك التي اختلف المجتهدون في أنها هل هي مدارك للأحكام أم لا؟ وفيه مسائل: المسألة


(١) ينظر: النهاية للهندي: ٧/ ٣٢٢٠.
(٢) ينظر: ص ٢٥٩٩ - ٢٦٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>