للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما قول القرافي (١): "صورة المسألة أن يكون صحابيًا، وأما غير الصحابي فلا يُخَصِّص قطعًا" (٢) - فليس بجيد، والمعتمد ما قلناه (٣)، ويشهد له الدليل الذي ذُكر من أنه إنما يخالف لدليل (٤)، وإلا انقدحت روايته، فإن هذا يشمل الصحابي وغيره. وبما ذكرناه صَرَّح إمام الحرمين في "البرهان" فقال: وكل ما ذكرناه - يعني في (٥) هذه المسألة - غير مختص بالصحابي، فلو روى بعض الأئمة حديثًا وعَمِل بخلافه - فالأمر على ما فصَّلناه (٦). انتهى، (وما ذكرته في كتابي "الطبقات" من أني رأيت القاضي صَرَّح بذلك في "مختصر التقريب" - وَهَمٌ مني في الفهم عنه، فقد تأملت كلامه بعد ذلك، فلم أجده يعطي (٧) الذي ذكرت، وإنما نبهت على ذلك هنا؛ لئلا يغتر به) (٨).


(١) في (ت): "القرافي"، وحذف: "في"، أولى.
(٢) انظر: شرح التنقيح ص ٢١٩.
(٣) من الواضح أن الشارح رحمه الله يقصد بقوله: "فليس بجيد، والمعتمد ما قلناه" هو نفي قطعية عدم التخصيص التي أثبتها القرافي، وذلك بسبب الخلاف في الراوي غير الصحابي أيضًا.
(٤) في (ت)، و (غ): "الدليل". وهو خطأ.
(٥) في (ص): "من".
(٦) انظر: البرهان ١/ ٤٤٣. وانظر: البحر المحيط ٤/ ٥٣٣.
(٧) سقطت من (ص)، و (ك).
(٨) انظر مسألة التخصيص بمذهب الراوي في: المحصول ١/ ق ٣/ ١٩١، الحاصل ١/ ٥٧٤، التحصيل ١/ ٤٠٣، نهاية الوصول ٥/ ١٧٣١، نهاية السول ٢/ ٤٨٠، السراج الوهاج ١/ ٥٨٤، التلخيص ٢/ ١٢٨، البرهان ١/ ٤٤٢، المستصفى ٣/ ٣٣٠ (٢/ ١١٢)، المعتمد ٢/ ١٧٥، الوصول إلى الأصول ١/ ٢٩٢، الإحكام ٢/ ٣٣٣، =

<<  <  ج: ص:  >  >>