للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالتين (١) كالزكاة).

شرع في ذكر الوجوه العشرة على الترتيب المذكور، فنقول:

النقل أولى من الاشتراك:

لأن المنقولَ مدلوله مفرد في الحالتين، أي: قبل النقل وبعده. أما قبل النقل؛ فلأن مدلولَه المنقولُ عنه: وهو اللغوي. وأما بعده؛ فلأن مدلُولَه المنقول إليه: وهو الشرعي، أو العرفي. وإذا كان مدلوله مفردًا لم يمتنع (٢) العمل به.

وأما المشترك فمدلوله متعدد في كل وقت، فيكون كالمجمل لا يعمل به إلا بقرينة، اللهم إلا أن يقال بحمله (٣) على معنييه، وما لا يمتنع العمل به (٤) أولى من عكسه (٥).

مثال ذلك: لفظ "الزكاة" فإنه يحتمل أن يكون مشتركًا بين النماء والقدر المُخْرَج من النصاب، وأن يكون موضوعًا للنماء فقط (٦). ثم نقله الشرع إلى القدر المخرج من النصاب، فإذا تعارضا فالنقل أولى لما ذكرناه.


(١) في (ت): "الحالين".
(٢) في (ت): "لم يمنع".
(٣) في (ص): "نحمله".
(٤) وهو النقل.
(٥) أي: ما يمتنع العمل به وهو الاشتراك.
(٦) انظر: المصباح ١/ ٢٧٢، لسان العرب ١٤/ ٣٥٨، مادة (زكا).

<<  <  ج: ص:  >  >>