(٢) سورة المائدة: الآية ٤. (٣) لأن الظاهر أن الكلب إنما يمسك بفمه، والآية تبيح الأكل مما أمسك. (٤) سقطت من (ت). (٥) يعني يقول الشافعي للمالكية: يلزمكم على مقتضى الأخذ بالعموم جواز أكل ما أمسك الكلب بعد القدرة عليه من غير ذكاة؛ لأن النص عام ولم يشترط التذكية، مع أن الحكم على خلاف ذلك. (٦) فيلزمكم أيها المالكية القائلين بالعموم أن تخصصوه بما أمسكن وكان ميتًا, أما ما أمسكنه وهو حي فلا بد من ذبحه. قال ابن العربي: "إنْ أدركتَ ذكاةَ الصيد فذكِّه دون تفريط، فإنْ فَرَّطت لم يُؤكل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شَرَط ذلك عليك". أحكام القرآن ٢/ ٥٤٨، وانظر: تفسير آيات الأحكام للسايس ٢/ ١٦٧. (٧) يعني: أن الشافعية لا يرون التخصيص هنا، بل يرون الإضمار، وتقدير الآية =