للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على جواز تخصيص الجمع والعموم بما هو دليل إلى أن يبقى تحته واحد. انتهى. وهي فائدة، وقد عرفت الخلاف المتقدم (١).

وأما الفوائد الفروعية:

فمنها: لو قال: له عليَّ دراهم - لزمه ثلاثة. وحُكِي وجهٌ أنه يلزمه درهمان (٢).

ومنها: قيل (٣): يُكْتَفى في الصلاة على الميت باثنين. حكاه الرافعي عن "التهذيب"، وقال: إنه بناءً على أن أقل الجمع اثنان (٤).

ومنها: لو أوصى لأقاربه، وليس له إلا قريب واحدٌ - فوجهان في أنه هل يُصْرف إليه الكلُّ أو الثلث. وحكى الأستاذ أبو منصور (٥) وجهًا أنه


(١) فقول الأستاذ: لأن أئمتنا مجمعون. . . إلخ - مردودٌ بالخلاف المتقدم. وانظر: البحر المحيط ٤/ ١٩٦.
(٢) انظر: العزيز شرح الوجيز ٥/ ٣١٣، روضة الطالبين ٤/ ٣٤.
(٣) في (ت)، و (غ): "هل".
(٤) انظر: فتح العزيز مع المجموع ٥/ ١٨٩، العزيز شرح الوجيز ٢/ ٤٤٢، وحكى الرافعي أيضًا قول من يشترط ثلاثة بناءً على أنه أقل الجمع.
(٥) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميميّ، أبو منصور البغداديّ. العلّامة البارع، المتفنن الأستاذ. كان أكبر تلامذة أبي إسحاق الإسفراييني، وكان يدرِّس في سبعةَ عشر فَنًّا، ويُضرب به المثل، وكان رئيسًا محتشمًا مُثريًا. قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني: "كان من أئمة الأصول، وصدور الإسلام بإجماع أهل الفضل والتحصيل". من مصنفاته؛ "التكملة" في الحساب، "التفسير"، "الفَرْق بين الفِرَق"، "التحصيل" في أصول الفقه، "فضائح الكرَّامية"، وغيرها. توفي سنة ٤٢٩ هـ. انظر: سير ١٧/ ٥٧٢، الطبقات الكبرى ٥/ ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>