للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصحاب (١) (٢).

قال: (قيل: يُوهم البداء أو الكذب (٣). قلنا: يندفع بالمخصِّص).

ذهبت (٤) شرذمة قليلون إلى امتناع التخصيص مُعْتَلِّين: بأنه إنْ كان في الأمر أوهم البَداء، أي: ظهور المصلحة بعد خفائها، وهو بالدال المهملة والمد (٥). وإن كان في الأخبار أوهم الكذب، وهما ممتنعان على الله عز وجل.

أجاب: بأنه يندفع بالمخصِّص، أي: بالإرادة، أو بالدليل الدال عليها؛ لأنا إذا علمنا أن الكلام في الأصل محتمل للتخصيص، فقيام الدلالة على وقوعه لا يوجب الكذب ولا البداء، إنما يوجبهما أن لو كان المُخْرَج مُرَادًا.


(١) منهم البيضاوي في الغاية القصوى ١/ ١٩٨، وانظر: نهاية السول ٢/ ٣٨٣. قال النووي رحمه الله تعالى: "والمشهور في المذهب والذى عليه الجمهور أنه لا فرق بين الجاري والراكد". انظر: المجموع ١/ ١٤٤، وانظر المسألة في: بداية المجتهد ١/ ٤، المغني ١/ ٢٣، الأم ١/ ٤، الهداية ١/ ١٩، ملتقى الأبحر ١/ ٢٥.
(٢) انظر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز في: المحصول ١/ ق ٣/ ٥٢٨، الحاصل ١/ ٥٢٨، التحصيل ٢/ ٣٦٧، نهاية السول ٢/ ٣٧٩، السراج الوهاج ١/ ٥١٨، مناهج العقول ٢/ ٧٧، المحلي على الجمع ٢/ ٢، البحر المحيط ٤/ ٣٣٩، شرح اللمع ١/ ٣٤٦، نهاية الوصول ٤/ ١٤٦٠، الإحكام ٢/ ٢٨٢، المعتمد ١/ ٢٣٥، نفائس الأصول ٥/ ١٩٣٧.
(٣) في (ص): "والكذب".
(٤) في (ت): "ذهب".
(٥) قال الجوهري: وبَدَا له في هذا الأمر بَدَاءٌ، ممدودٌ، أي: نشأ له فيه رأي. انظر: الصحاح ٦/ ٢٢٧٨، مادة (بدا).

<<  <  ج: ص:  >  >>