للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثاله: روى الشافعي وأحمد، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم (١) في "المستدرك" وقال على شرط الشيخين - من حديث ابن عمر: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" (٢). ومفهوم هذا قاضٍ: بأنه إذا لم يبلغهما يحمل الخبث. وروى الدارقطني: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ الماء لا يُنَجِّسه شيء (٣) إلا ما غَيَّر ريحَه أو طعمه" (٤)، فيجمع بينهما، ويُقْصَر مفهوم: "إذا بلغ الماء" على الراكد، وهذا على الجاري، فنقول: إذا لم (٥) يبلغ الماءُ قلتين وكان جاريًا- لم ينجس إلا بالتغير. وهذا هو القول القديم، قال الرافعي: و (٦) اختاره طائفة من


(١) سقطت من (ت)، و (غ).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سقطت من (ت)، و (غ)، و (ك).
(٤) انظر: سنن الدارقطني ١/ ٢٨ - ٢٩، كتاب الطهارة، باب الماء المتغيِّر. وأخرجه ابن ماجه ١/ ١٧٤، في كتاب الطهارة وسننها، باب الحياض، رقم ٥٢١. والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٥٩ - ٢٦٠، كتاب الطهارة، باب نجاسة الماء الكثير إذا غيَّرته النجاسة. والحديث ضعيف؛ لضعف رشدين بن سعد، فهو ضعيف متروك، ورُوي من طريق آخر غير رشدين لكنه ضعيف أيضًا. قال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٥: "قال الدارقطني: ولا يثبت هذا الحديث. وقال الشافعي: ما قلت من أنه إذا تغيَّر طعم الماء وريحه ولونه كان نجسًا يُروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منْ وجهٍ لا يُثبت أهلُ الحديث مِثْلَه، وهو قول العامة لا أعلم بينهم خلافًا. وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعمًا أو لونًا أو ريحًا - فهو نجس". وكلام الشافعي - رحمه الله - الذي نقله ابن حجر - رحمه الله - ذكره البيهقي - رحمه الله - بسنده عن الشافعي في السنن الكبرى ١/ ٢٦٠. وانظر: الابتهاج للغماري ص ١٠٩.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) سقطت الواو من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>