للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكان (١) دينَ نفقةٍ أو غيرها، صغيرًا كان أو (٢) كبيرًا (٣)، وتبعه عليه المصنف في "الغاية القصوى" (٤). وصحح صاحب "التهذيب" وغيرُه خلافَه.

الثالث: مفهوم المخالفة، وقد قال الشيخ أبو إسحاق: يحتمل أن يجوز تخصيصه وأن لا يجوز (٥). وجزم المتأخرون منهم المصنف بجوازه، فيجوز أن تقوم الدلالة على ثبوت مثل حكم المذكور لبعض المسكوت عنه، الذي ثبت فيه بالمفهوم خلاف ما ثبت للمنطوق، ويُعْمل بذلك جمعًا بين الدليلين (٦).

وقد شرَطَ المصنف تبعًا لصاحب "الحاصل" في هذا القسم أن يكون المخصِّص راجحًا، وهو شَرْطٌ لم يذكره الإمام (٧)، والظاهر عدمُ اشتراطه؛ إذْ لا يشترط في المُخَصِّص الرجحان.


(١) في (ت)، و (ص)، و (ك): "كان".
(٢) في (ت): "أم".
(٣) يعني: سواء كان دين الابن على أبيه دين نفقة، بأن يكون الابن عاجزًا فيلزم أباه النفقةُ عليه، فيكون حقُّ النفقة دينًا على الأب للابن يطالبه به إن امتنع عنه. أو كان الدينُ غير دين نفقة، بأن يديِّن الابن أباه، وسواء كان الابن صغيرًا أو كبيرًا، فقد جَوَّز الغزالي في كل هذه الأحوال حبس الوالد بدين ولده.
(٤) انظر: الغاية القصوى ١/ ٥١٦، ت/ علي محيي الدين علي القره داغي.
(٥) انظر: شرح اللمع ١/ ٣٤٧.
(٦) المعنى: أنه قد يُلْحق بعض أفراد مفهوم المخالفة بحكم المنطوق - المخالف لحكم مفهوم المخالفة - بدلالة من الدلالات، فيكون تخصيص مفهوم المخالفة بالدلالة عملًا بالدليلين.
(٧) انظر: الحاصل ١/ ٥٢٩، المحصول ١/ ق ٣/ ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>