(٢) في (ت): "أم". (٣) يعني: سواء كان دين الابن على أبيه دين نفقة، بأن يكون الابن عاجزًا فيلزم أباه النفقةُ عليه، فيكون حقُّ النفقة دينًا على الأب للابن يطالبه به إن امتنع عنه. أو كان الدينُ غير دين نفقة، بأن يديِّن الابن أباه، وسواء كان الابن صغيرًا أو كبيرًا، فقد جَوَّز الغزالي في كل هذه الأحوال حبس الوالد بدين ولده. (٤) انظر: الغاية القصوى ١/ ٥١٦، ت/ علي محيي الدين علي القره داغي. (٥) انظر: شرح اللمع ١/ ٣٤٧. (٦) المعنى: أنه قد يُلْحق بعض أفراد مفهوم المخالفة بحكم المنطوق - المخالف لحكم مفهوم المخالفة - بدلالة من الدلالات، فيكون تخصيص مفهوم المخالفة بالدلالة عملًا بالدليلين. (٧) انظر: الحاصل ١/ ٥٢٩، المحصول ١/ ق ٣/ ١٤.