للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى جوازه (١).

ثمّ منهم من قال: بوقوعه وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب (٢).

ومنهم من أنكر وقوعه (٣).

وتوقف فيه جمهور المحققين (٤).

وذهب أبو علي وابنه أبو هاشم إلى أنَّه لم يكن متعبدًا به (٥).


(١) قال الإسنوي في نهاية السول: ٤/ ٥٣٠ "وهو مذهب الجمهور، واختاره الغزالي وابن الحاجب، وهو قول الحنفية، ولكنهم يشترطون انتظار الوحي واليأس من نزوله" وينظر: الإحكام للآمدي: ٤/ ٢٢٢، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٩١، والمسودة: ص ٥٠٦.
(٢) وهو مذهب الجمهور وهو اختيار الشيرازي والرازي أيضًا، ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٩١، والتبصرة: ص ٥٢١، والمستصفى للغزالي: ٢/ ٣٥٦، والإحكام للآمدي: ٤/ ٢٢٢، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٩.
(٣) قال بعدم وقوع الإجتهاد من النبي - صلى الله عليه وسلم - شرعًا أكثر المتكلمين، وبعض الشافعية. ينظر هذا القول بأدلته ومناقشتها: المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٥٦، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٣١، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٩٠، والكوكب المنير: ٤/ ٤٧٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٨٧.
(٤) وهو اختيار القاضي وصححه الغزالي في المستصفى فقال: ٢/ ٣٥٦ "أما الوقوع فقد قال به قوم وأنكره آخرون وتوقف فيه فريق ثالث وهو الأصح فإنه لم يثبت فيه قاطع". ينظر: المعتمد: ٢/ ٧٦٢، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٩، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٩١، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٣١، والبحر المحيط للزركشي: ٦/ ٢١٦.
(٥) وهو قول بعض الشافعية، ينظر: المعتمد: ٢/ ٧٦١، والتبصرة: ص ٥٢١، =

<<  <  ج: ص:  >  >>