(٢) وهو مذهب الجمهور وهو اختيار الشيرازي والرازي أيضًا، ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٩١، والتبصرة: ص ٥٢١، والمستصفى للغزالي: ٢/ ٣٥٦، والإحكام للآمدي: ٤/ ٢٢٢، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٩. (٣) قال بعدم وقوع الإجتهاد من النبي - صلى الله عليه وسلم - شرعًا أكثر المتكلمين، وبعض الشافعية. ينظر هذا القول بأدلته ومناقشتها: المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٥٦، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٣١، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٩٠، والكوكب المنير: ٤/ ٤٧٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٨٧. (٤) وهو اختيار القاضي وصححه الغزالي في المستصفى فقال: ٢/ ٣٥٦ "أما الوقوع فقد قال به قوم وأنكره آخرون وتوقف فيه فريق ثالث وهو الأصح فإنه لم يثبت فيه قاطع". ينظر: المعتمد: ٢/ ٧٦٢، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٩، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٩١، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٣١، والبحر المحيط للزركشي: ٦/ ٢١٦. (٥) وهو قول بعض الشافعية، ينظر: المعتمد: ٢/ ٧٦١، والتبصرة: ص ٥٢١، =