للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباقون (١) حتى قال الشافعي: من استحسن فقد شرع (٢).

وردُّ الشيء قبل فهمه محال، فلا بد أولًا من فهم الاستحسان (٣). وقد ذكر المصنف ثلاث مقالات لهم: -

المقالة الأولى: أنَّه عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته فلا يقدر أن يفوه به (٤).

وردّها صاحب الكتاب بأنّه لا بد من ظهوره ليتبين صحيحه من فاسده فإن ما ينقدح في نفس المجتهد قد يكون وهمًا لا عبرةَ به.

وهذا الردّ يتضح به أنَّه لا يجدي شيئا في مجلس المناظرة.


= ينظر رأي الحنفية والحنابلة في: أصول السرخسي: ٢/ ١٩٩، وكشف الأسرار: ٤/ ٢، وتيسير التحرير: ٤/ ٧٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٢٠، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٨٨، والروضة: ٢/ ٥٣١، والتمهيد للكلوذاني: ٤/ ٩٣، والعدّة لأبي يعلى: ٥/ ١٦٠٧.
(١) ينظر: الرسالة: ص ٥٠٧، ومختصر المزني: ٥/ ١٦٩، والأم: ٧/ ٢٧٠، والمعتمد: ٢/ ٨٣٨، والتبصرة: ص ٤٩٢، والمستصفى للغزالي: ١/ ٢٧٤، والإحكام للآمدي: ٤/ ٢٠٩، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١٦٩، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٨٨، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٤٠٠٣ - ٤٠٠٤، وجمع الجوامع مع حاشية البناني: ٢/ ٣٥٣.
(٢) نقله الغزالي في المستصفى عن الشافعي: ١/ ٢٧٤،
وينظر: الرسالة: ص ٥٠٧ حيث قال: "والاستحسان تلذذ"، والأم: باب إبطال الاستحسان: ٧/ ٢٧٠.
(٣) أي اصطلاحًا، وقد ذكر الشارح له ثلاث تعريفات.
(٤) وينسب للحنفية كما أفاده الآمدي في الإحكام: ٤/ ٢٠٩ - ٢١٠، والروضة: ٢/ ٥٣٥، ونهاية السول للإسنوي: ٤/ ٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>