للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الكرخي: هو مقبول جدلًا ولا يسوغ التعويل عليه عملًا ولا الفتوى به (١).

وبالغ قوم وقالوا: يفي في عليّة الوصف الطردي أنْ يكون الحكم مقارنًا له ولو في صورة واحدة قال صاحب الكتاب: وهو ضعيف وسنبين وجه ذلك إن شاء الله تعالى.

واحتج المصنف على أنَّه حجةٌ بأنّ الحكم إذا ثبت فيما عدا صورة النزاع مع الوصف ووجد الوصف في صورة النّزاع لزم ثبوت الحكم معه فيه إلحاقًا للفرد بالأعمّ الأغلب، فإنّ الاستقراء يدلّ على إلحاق النّادر بالغالب. وهذا معتصم ضعيف، فإنّه إنْ أريد بالاستقراء إلحاق كلّ نادر بالغالب في جميع الأشياء (٢)، فهو ممنوع؛ لما يرد عليه من النقوض الكثيرة؛ ولأنّ من جملة تلك الصّور محل النزاع ولو ثبت هذا الحكم في محل النزاع لاستغنى عن هذه المقدمة، وإن أريد به أنَّه في بعض الصّور كذلك، فلا يلزم (٣) من تسليمه شيء، وإن أريد به أنَّه كذلك فيما عدا محل النزاع فيصعب إثباته لما ذكرناه من النقوض.

ولو سلم فلقائل أنْ يقول: لم يلزم فيما نحن فيه إلحاق النادر بالغالب؟ وهل هذا إلا إثبات (٤) الطرد بالطرد؟ .


= للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٣٠٥.
(١) حكاه الغزالي في المنخول: ص ٣٤٠.
(٢) (وهذا معتصم ضعيف. . . . . . في جميع الأشياء) ساقط من (غ).
(٣) في (غ): يلزمه.
(٤) في (ت): ثبات الطرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>