للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصغر فيها وهو باطل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيب أحق بنفسها" أخرجه مسلم (١)، ولفظه الأيِّم (٢).

ومثّل للتقسيم المنتشر وهو الذي ليس بحاصر بقولنا: علّة حرمة الربا فيما عدا النقدين من الربويات إمّا الطّعم أو الكيل أو القوت، والثاني والثالث باطلان فتعيّن أنْ تكون العلّة الطُعمَ. والدليلُ على بطلان الثاني والثالث أنَّه - صلى الله عليه وسلم - علّق الحكم باسم الطعام في قوله: "الطعام بالطعام" (٣) وهو مشتق من الطُعم والحكم المعلّق بالاسم المشتق (٤) معلل بما منه الاشتقاق، وهذا دليل على أنّ غير الطُعم ليس بعلّة وهو صالحٌ لأنْ يكون دليلًا أصليًا على عليّة الطعم من غير نظر إلى طريقة السبر والتقسيم.

فإن قيل: في الإيراد على الاستدلال بالتقسيم المنتشر لا نسلم أنّ تحريم الربا معللٌ ولئن سلمنا أنَّه معلل فلا نسلم انحصار العلّة فيما ذكرتم؛ لجواز


(١) أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس في كتاب النكاح (٩) باب استئذان الثيب بالنطق والبكر بالسكوت (٦٦) ٢/ ١٠٣٧ رقم الحديث ٤١٢١. وقد أخرجه مسلم بألفاظ منها هذا اللفظ (الثيب أحق .. ).
(٢) الأيم: من لا زوج لها، تزوجت قبل أم لا.
ينظر: المصباح المنير: ص ٣٣ "أيم"، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ١٠٦، ومعجم لغة الفقهاء: ٩٩
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة (٢٢) باب بيع الطعام مثلا بمثل (١٨) رقم الحديث (٩٤).
(٤) الاسم المشتق: ردّ لفظ إلى لفظ آخر أعم من أن يكون اسما أو فعلًا.
ينظر: نزهة الطرف في علم الصرف: ص ٥، وشذا العرف: ص ٦٨، شرح الأصفهاني للمنهاج: ١/ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>