للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمّا الأول؛ فهو لإفادته العلمَ حجةٌ في العمليات والعلميات (١) من (٢) غير اختلاف إن كان الدليل الدّال على نفي عليّة (٣) ما عدا الوصف المعيّن فيه قطعيًا أيضًا وإلا فهو، والقسم الثاني حجّة في العمليات لإفادته الظنّ دون العلميات (٤).

وطريق إيراد النّوع الأوّل أنْ يقال: الحكم إمّا أنْ يكون معللا بعلّة أو لا، والثاني باطل فتعيّن الأوّل وتلك العلّة إمّا الوصف الفلاني أو غيره والثاني باطل.

ونذكر على ذلك دليلًا قاطعًا وحصول هذا القسم في (٥) الشرعيات عَسِرٌ جدًّا.

ومثّل المصنف للتقسيم الحاصر في الشرعيات بقولنا: ولاية الإجبار على النّكاح إمّا أنْ لا تعلل أو تعلل، وحينئذ فإمّا أنْ تكون العلّة البكارةَ أو الصغرَ أو غيرَهما، وما عدا القسم الثاني من الأقسام باطلٌ، أمّا الأوّل وهو عدمُ تعليلها مطلقًا والرابع وهو تعليلها بغير (٦) البكارة والصغر فبالإجماع. وأما الثالث فلأنّها لو عللت بالصغر لثبت على الثيّب الصغيرة لوجود


(١) فى (غ)، (ت) العمليات والعمليات. وهو خطأ.
(٢) في (غ)، (ت): في غير.
(٣) في (ص): علته.
(٤) في (غ)، (ت): دون العمليات.
(٥) في (غ)، (ت): من.
(٦) في (ت): بين.

<<  <  ج: ص:  >  >>