للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرابع: بلفظ يجري مجرى الاستدراك مثل: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (١) يدل على عليّة التعقيد للمؤاخذة.

والخامس: استئناف أحد الشيئين بذكر صفة من صفاته بعد ذكر الآخر صالحة للعلية كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "للراجل سهم وللفارس سهمان" (٢).

واعلم أنّ اعتماد هذين النوعين على أنَّه لا بد لتلك التفرقة من سبب ولذكر الوصف من فائدة وجعل الوصفِ سببَ التفرقة فائدة.

قال: (الخامس: النهي عن مفوت الواجب مثل: {وَذَرُوا الْبَيْعَ}).

إذا نهى عن فعل يمنع الإتيان به حصول ما تقدم وجوبه علينا كان إيماءً إلى أنّ علّة (٣) ذلك النهي كونه مانعًا من الواجب كقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (٤) فإنّه لما أوجب السعي ونهى عن


(١) سورة المائدة من الآية ٨٩.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر: ص ٥٥١، في كتاب الجهاد (٥٦) باب سهام الفرس (٥١) رقم (٢٨٦٣) وفي كتاب المغازي (٦٤) باب غزوة خيبر (٣٨) رقم (٤٢٢٨). وأخرجه مسلم في صحيحه ص ٧٣١، في كتاب الجهاد والسير (٣٢) باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين رقم (١٧٦٢)
وأخرجه داود بهذا اللفظ عن مجمع بن يزيد الأنصاري: ١٢/ ٣٤٠ في كتاب الخراج والإمارة والفيء (١٤) باب ما جاء في حكم أرض خيبر (٢٤) رقم (٣٠١٥). ومعنى الحديث أن للفارس سهمين أحدهما لفرسه والآخر له، وللراجل سهم واحد.
(٣) في (غ)، (ت): علية.
(٤) سورة الجمعة من الآية ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>