للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبين جميع الورثة بذكر القتل الذي يجوز جعله علّة قي نفي الإرث (١).

وثانيهما: أنْ يذكر حكمهما (٢) في الخطاب وهو على خمسة أوجه اقتصر في الكتاب على الأول منها:

وهو أنْ تقع التفرقة بلفظ يجري مجرى الشرط كقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - وهو في صحيح مسلم: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (٣) بعد نهيه عن بيع البر بالبر متفاضلًا (٤).

والثاني: أن تقع التفرقة بالغاية مثل: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (٥).

والثالث: بالاستثناء: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} (٦).


= والدارقطني والبيهقي من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو رجل متروك عند بعض أهل العلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "القاتل لا يرث" قال الترمذي: لا يصح هذا الحديث ولا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقال البيهقي شواهده تقويه.
(١) (لا يرث بينه وبين جميع الورثة بذكر القتل الذي يجوز جعله علّة في نفي الإرث) ساقط من (ت).
(٢) في (غ): حكمها.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة (٢٢) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥) رقم (١٥٨٤) ٣/ ١٢١١.
(٤) يقصد بداية الحديث: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت. . . الحديث".
(٥) سورة البقرة من الآية ٢٢٢.
(٦) سورة البقرة من الآية ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>