للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوصف المشترك بين المضمضة والقبلة وهو عدم حصول المقصود منها (١) وهو يصلح للعليّة لعدم اشتراط المناسبة في الوصف المومى إليه (٢).

قال: (الرابع أنْ يفرق الحكم بين شيئين بذكر وصف مثل: "القاتل لا يرث" وقوله: "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد").

إذا فرّق الشارع بين شيئين في الحكم بذكر صفة كان إيماءً إلى عليّة الصفة، وإلا لم يكن لذكرها معنى؛ وهو ضربان:

أحدهما: ألَّا يكون حكمُ أحدِهما مذكورًا في الخطاب بل في خطاب آخر مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "القاتل لا يرث" (٣) وقد تقدم الكلام على الحديث في الخصوص (٤) مع تقدم بيان إرث الورثة ففرق بقوله القاتل لا يرث بينه


(١) (على الوصف المشترك بين المضمضة والقبلة وهو عدم حصول المقصود منها) سقط من (غ). وفي (ت): منهما.
(٢) ينظر: نهاية الوصول: ٨/ ٣٢٧٣.
(٣) روى هذا الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أخرجه أبو داود في كتاب الديات (٣٨) باب ديات الأعضاء (١٨) ٤/ ٦٩٤، رقم (٤٥٦٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب الفرائض (٢٧) باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل (١٧) ٦/ ٢٩٠ رقم (٢١٩٢)، قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح، ولا يعرف هذا إلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أحد رواة الحديث قال: قد تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الديات (٢١) باب القاتل لا يرث (١٤) ٢/ ٨٨٣، وأخرجه الدارقطني في كتاب الفرائض ٤/ ٩٦، وأخرجه البيهقي في كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل: ٦/ ٢٢٠.
(٤) ينظر ص: ١٣٥٩ حيث يقول هناك ". . . بما رواه الترمذي وابن ماجه =

<<  <  ج: ص:  >  >>