للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النسائي هذا الحديث منكر (١)، وقال أحمد بن حنبل ضعيف (٢).

فنبه - صلى الله عليه وسلم - بهذا على أنَّه لا يفسد الصوم بالمضمضة لمشابهتها للقبلة في أنّ كلًّا منهما، وإن كان مقدمة للشرب والوقاع المفسدين فلم يحصل منه (٣) المطلوب من الشرب والوقاع، وفيه إشارة إلى أركان القياس الأربعة: لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - جعل المضمضة أصلا والقبلة فرعًا وكون كل منهما مقدمة المفسد جامعًا، وعدم الإفساد حكمًا.

واعترض الآمدي على التمثيل بهذا الحديث بأنّه ليس من قبيل ما نحن فيه إذ ليس فيه ما تتخيل أنْ يكون مانعًا من الإفطار بل غايته ألا يفطر قال بل هو نقض لما (٤) توهمه عمر - رضي الله عنه - من إفساد مقدمة الإفساد (٥).

قال الهندي: وهو ضعيف (٦)؛ لأنَّ في (٧) قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكنت شاربه" تنبيهًا على


= ومسلم، والدارمي في كتاب الصوم باب الرخصة في القبلة للصائم ٢/ ١٣.
(١) ينظر: تهذيب الكمال: ٨/ ٣١٦ رقم (٣٥٣٠)
(٢) ينظر: العلل.
(٣) في (ت): به.
(٤) في (ت): إلى.
(٥) ينظر: الإحكام للآمدي: ٣/ ٣٧٣.
(٦) وعبارة الهندي: ٨/ ٣٢٧٣ في تضعيف رأي الآمدي: "وما قيل: إن هذا ليس من قبيل ما نحن فيه؛ إذ ليس فيه ما يتخيل أن يكون مانعًا من الإفطار بل هو نقض لما توهمه عمر من إفساد مقدمة الإفساد ضعيف. . .".
(٧) (في) ليس في (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>