للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خزيمة (١) والحاكم، فلو لم يكن نقصانه علّة في المنع لم يكن للتقديم عليه فائدة، وهو يدل على العليّة بوجهين آخرين من حيث (الفاء) ومن قوله (إذن) فهي من صيغ التعليل وقد عدّها ابن الحاجب مما يدل بالنّص على العليّة مثل من (٢) أجل كذا وشبهه (٣).

الرابع: أنْ يسأل عن حكم فيتعرض لنظيره وينبه على وجه الشبه بينه وبين المسؤول عنه، فيفيد أنّ وجه الشبه هو العلّة كما روى أبو داود والنسائي أنّ عمر - رضي الله عنه - قال هششت فقبَّلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرًا عظيمًا قبّلت وأنا صائم قال: "أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس قال: فَفيمَ؟ " (٤).


= اشتراء التمر بالرطب ٧/ ٢٣٦ رقم (٤٥٤٩)، وابن ماجه في كتاب التجارات (١٢) باب بيع الرطب بالتمر ٢/ ٧٦١ رقم (٢٢٦٤)، والحاكم في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الرطب بالتمر وقال حديث صحيح، ٢/ ٣٨، ورواه الدارقطني: ٣/ ٤٦ - ٥٠، والبيهقي: ٥/ ٢٩٤ - ٢٩٥، والبزار: رقم ١٢٣٢. وينظر: التلخيص الحبير: ٣/ ٩٥٤.
(١) لم أقف على الحديث في صحيح ابن خزيمة، ولعل المصنف اعتمد نسخة غير النسخة المتداولة في هذا العصر، ومما يقوي احتمال اعتماده على نسخة أخرى أن ابن حجر خرج الحديث أيضا عن ابن خزيمة في التلخيص الحبير: ٣/ ٩٥٤.
(٢) (من) ليس في (ت).
(٣) ينظر: شرح العضد على ابن الحاجب: ٢/ ٢٣٥.
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الصيام (١٤) باب القبلة للصائم (٣٣) ٢/ ٧٧٩ رقم (٢٣٨٥)، والنسائي في السنن الكبرى: ٢/ ١٩٨ رقم (٣٠٤٨)، ومسند أحمد ١/ ٢١ رقم (١٣٨) و ١/ ٥٢ رقم (٣٧٢)، والحاكم في كتاب الصوم (١٥) ١/ ٥٩٦ رقم (١٥٧٢)، وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري =

<<  <  ج: ص:  >  >>