للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القرافي في تعليقه على المنتخب: وهذا المثال غير مطابق؛ لأنَّ ذكره - صلى الله عليه وسلم - طيب الثمرة ليس إشارةً إلى العلّة في بقاء الطهورية، بل إلى عدم المانع، والمعنى لو كانت الثمرة مستقذرة، أمكن أنْ تكون نجسة تمنع من بقاء الطهورية لكن ليست كذلك (١).

الثالث: أنْ يسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن شيء فيسأل - صلى الله عليه وسلم - عن وصف له، فإذا أخبر عنه حكم فيه بحكم كما روي عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد سئل عن اشتراء (٢) الرطب بالتمر فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال - صلى الله عليه وسلم -: فلا إذن" (٣) رواه الأربعة وقال الترمذي حسن صحيح وصحّحه ابن


= بهذا النعت ثم لم يرو إلا خبرا واحدا خالف فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس استحق مجانبة ما رواه انتهى. قال ابن أبي حاتم في كتابه العلل سمعت أبا زرعة يقول حديث أبي فزارة في الوضوء بالنبيذ ليس بصحيح وأبو زيد مجهول وذكر ابن عدي عن البخاري قال: أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ مجهول لا يعرف بصحبته عبد الله ولا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلاف القرآن" انتهى. وينظر: علل الحديث: ١/ ١٧ حديث رقم (١٤). وينظر الخلاف في جواز الوضوء بالنبيذ وعدمه المجموع: ١/ ٩٣.
(١) لم أقف على كتاب القرافي التعليقة على المنتخب. ولكن ذكر ما يشبهه في نفائس الأصول: ٨/ ٣٢٥٠.
(٢) في (ت): أن نشتري الرطب بالتمر؟
(٣) الحديث رواه سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -، وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات (٢٢) باب ما في بيع التمر بالتمر ٣/ ٦٥٤، رقم (٣٣٥٩)، والترمذي، في كتاب البيوع (١٢) باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة (١٤) ٤/ ٤١٨، وقال حديث حسن صحيح، رقم (١٢٢٥)، والنسائي في كتاب البيوع (٤٤) باب =

<<  <  ج: ص:  >  >>