للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدعاء: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا} (١).

والإرشاد: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} (٢).

وبيان العاقبة: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ} (٣) (٤).

والتحقير: {لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ} (٥) (٦).

واليأس: {لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ} (٧).

والكلام في أنَّ صيغة النهي هل هي حقيقة في التحريم، أو الكراهة، أو مشتركة بينهما، أو موقوفة - على ما سبق في الأمر، فالخلاف في أكثر مسائله (٨) على وَزَان الخلاف في مقابِلاتها من مسائل النهي (٩)، والمآخذ كالمآخذ. وقد سبق أنَّ الأمر المجرد عن القرينة


(١) سورة آل عمران: الآية ٨.
(٢) سورة المائدة: الآية ١٠١.
(٣) سورة آل عمران: الآية ١٦٩.
(٤) وكقوله تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا}. انظر: نهاية السول ٢/ ٢٩٤.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) سورة الحجر: الآية ٨٨.
(٧) سورة التحريم: الآية ٧.
(٨) في (ص): "المسائل". والضمير يعود إلى الأمر.
(٩) كان الأولى أن يقول: من مسائل الأمر. فيكون الضمير في قوله قَبْلَه "مسائله" عائدًا إلى النهي، كما عبر الآمدي في الإحكام ٢/ ١٨٧؛ لأن الخلاف في الأمر =

<<  <  ج: ص:  >  >>