للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد بطل قولُك: إنهم منعوا من (١) مخالفة هذا الإجماع (٢) " (٣).

هذا اعتراض الإمام، وهو واضح والنظر فيه يطول.

والذي يظهر لي وهو مُعْتَمَدي فيما بيني وبين الله تعالى: أنّ الظنون الناشئةَ عن الأمارات المزدحمة إذا تعاضدت مع كثرتها تؤدي إلى القطع، وأنَّ على الإجماع آياتٍ كثيرةً من الكتاب، وأحاديثَ عديدةً من السنة، وأماراتٍ قويةً من المعقول، أنتج المجموعُ مِنْ ذلك أنَّ الأمة لا تجتمع على خطأ، وَحَصَل القطعُ به من المجموع، لا من واحدٍ بعينه (٤).

قال: (والشيعة عَوَّلوا عليه لاشتماله على قول الإمام المعصوم).

تقدم أنَّ الشيعة أنكروا كون الإجماع الذي هو اتفاق المجتهدين من الأمة - حجة. واعلم أنهم مع ذلك عَوَّلُوا عليه، واحتجوا به، ولكن لا لكونه قول المجتهدين من الأمة، وإلا لتناقض قولُهم، بل لكونه مشتملًا على قول الإمام المعصوم؛ إذ عندهم أن كل زمان لا يخلو عن إمامٍ معصوم


(١) في (ت): "عن".
(٢) يبطل قولُ إمام الحرمين - رحمه الله - لو قال: إنهم منعوا من مخالفة هذا الإجماع لأجل الأمارة، أما وقد قال: إنهم منعوا من مخالفته لأجل قاطع اطلعوا عليه فكيف يبطل!
(٣) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ١٤٠ - ١٤٢.
(٤) انظر حجية الإجماع وأدلته: المحصول ٢/ ق ١/ ٤٦، الحاصل ٢/ ٦٧٦، التحصيل ٢/ ٣٩، نهاية الوصول ٦/ ٢٤٣٥، نهاية السول ٣/ ٢٤٥، السراج الوهاج ٢/ ٧٩٢، الإحكام ١/ ٢٠٠، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣٠، شرح التنقيح ص ٣٢٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٧، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٣، شرح الكوكب ٢/ ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>