للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لجميعها ثمّ التخير بينهما يقتضي جواز فعل كلِّ واحد منها ويلزم من جواز فعل القياس وجوبه؛ لأنَّ القول بجوازه مع عدم وجوبه خارق للإجماع (١).

ثم اعترض الخصم ثالثًا: بأنا ولو سلمنا أنّ (٢) الآية دالة على الأمر بالقياس، لكنَّ التمسكَ بها ممتنعٌ؛ لأنَّ الاستدلال بالعموم إنما يفيد الظنّ، والتمسك بالظنّ (٣) في المسائل العلمية التي هي الأصول لا يجوز.

وأجاب المصنف: بأن المقصود من حجية القياس العمل به لا مجرد اعتقاده، كأصول الدّين، والعمليات (٤) يكفي فيها الظنّ، فكذلك وسائلها، والله أعلم.

ولم يجب الإمام عن هذا السؤال، بل قال: إنّه عام في كلّ (٥) السمعيات فلا تعلق له بخاصية هذه المسألة (٦).

وأجاب الهندي بمنع أنْ تكون المسألة علمية وجعلها ظنيّة (٧)، وهذا واضح على أحد الرأيين (٨) اللذين حكيناهما في أوَّل البابِ.


(١) ينظر نهاية الوصول: ٧/ ٣٠٨٨.
(٢) في (ت): بأن.
(٣) (والتمسك بالظنّ) ليس في (ت).
(٤) في (ت): والعمليات.
(٥) (كل) ليس في (ت).
(٦) ينظر: المحصول: ٢/ ق ٢/ ٥١.
(٧) ينظر: نهاية الوصول: ٧/ ٣٠٨٣.
(٨) في (ت): الروايتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>