للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان (١) بالصفة أو الشرط فيجوز إلى اثنين، نحو: أكرم القوم الفضلاء. أو: إذا كانوا فضلاء.

وإن كان التخصيص. بمنفصل: وكان في العام (٢) المحصور القليل، كقولك: قتلتُ كلَّ زنديق. وكانوا ثلاثة، ولم تقتل سوى اثنين - جاز إلى اثنين (٣).

وإنْ كان غير محصور، أو محصورًا كثيرًا (٤) - جاز بشرط كون الباقي قريبًا من مدلول العام (٥) (٦).


= يكن من تميم إلا رجل واحد جاز هذا البدل. قال شيخ الإسلام الشربيني في تقريراته على البناني ٢/ ٤: "وجه إخراج الاستثناء والبدل: أن الحكم لا يتم إلا بعد الاستثناء، فالحكم إنما أُسْند لما عدا المستثنى فلا لغو. وكذلك البدل؛ لأنه المقصود بالحكم، فكأنه ابتدأ إليه من أول الأمر".
(١) سقطت من (ت).
(٢) في (ص): "العلم". وهو خطأ.
(٣) قوله: "جاز إلى اثنين" جواب الشرط: "إنْ كان التخصيص بمنفصل، وكان في العام المحصور القليل".
(٤) مثال غير المحصور قولك: قتلت كلَّ من في المدينة. ومثال المحصور الكثير قولك: أكلت كلَّ رمانة. وكان عندك ألف رمانة. انظر: بيان المختصر ٢/ ٢٤١.
(٥) أي: إن كان العام غير محصور - فلا بد أن يكون الباقي بعد التخصيص غير محصور. وإن كان العام كثيرًا محصورًا - فلا بد أن يكون الباقي بعد التخصيص كثيرًا محصورًا. انظر: تقريرات الشربيني على البناني ٢/ ٤، سلم الوصول ٢/ ٣٨٩.
(٦) قال العضد في شرحه على ابن الحاجب ٢/ ١٣١: "عموم قولنا: لا يجوز تخصيص العام إلى الواحد مخصوص بالاستثناء ونحوه، أعني: بدل البعض، فإنا قد استثنيناهما عن الكلية المدعاة، فلا يمكن الإلزام بهما، والفرق قائم". وكذا قال الشيخ =

<<  <  ج: ص:  >  >>