للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ جَعَله من باب (العموم لم يكن عنده مجملًا، بل محمولًا على المعاني التي لا تتضاد، وإنْ جَعَله من باب) (١) الاحتياط فقد يقال: لا ينافي الحملُ على معنيين لأجل الاحتياط - كونَه مجملًا بالنسبة إلى الواحد المُعَيَّن، ويكون وجوب العمل به في الجميع؛ لأجل الإتيان بذلك المُعَيَّن، وهذا هو عين الاحتياط. والغرض مِنْ هذا أنه لا يُؤْخذ من كلام المصنف هنا أنه لا يختار الحمل.

القسم الثاني: أن تقترن به قرينة، فهو على أربعة أضرب:

الأول: أن تُوجب تلك القرينةُ اعتبارَ واحدٍ معينٍ، مثل: إنْ رأيت عينًا باصرة (٢). فيتعيَّن حمل ذلك اللفظ على ذلك الواحد قطعًا، وهذا يناظر ما قاله الأصحاب فيما إذا قال: أعطوه رقيقًا. فإنه لا يتعين العبد ولا الأمة، ويجزي كل منهما. فلو قال: رقيقًا يقاتل أو يخدم (٣) في السفر تعين العبد، أو رقيقًا يُسْتمتع به، أو يَحْضن ولده تعينت الأمة.

الثاني: أنْ تُوجِبَ اعتبارَ أكثرَ مِنْ واحدٍ، فَيَتَعَيَّن ذلك الأكثر عند مَنْ يجوِّز إعمالَ المشترك في معنييه وإن لم يُوجب الحمل؛ لأن القرينة هنا توجب الحمل قطعًا عند مَنْ يجوزه، والخلاف (٤) في أنه هل يُحْمل إنما هو


(١) سقطت من (ت).
(٢) في (ص): "ناظرة".
(٣) في (ت): "أو للخدمة". وفي (غ)، و (ك): "يخدمه".
(٤) أي: الخلاف بين مَنْ يجوز الحمل ومَنْ يوجبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>