للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا تجرد عن القرينة. ويكون مجملًا (١) عند من لا يجوزه (٢). ومثاله: إن رأيتَ عينًا صافية. فإنَّ الصفاء مشترك بين الباصرة، والجارية، والشمس، والنقد.

الثالث: أن توجب تلك القرينة إلغاء البعض فينحصر المراد في الباقي، أي: يتعين ذلك الباقي إنْ كان واحدًا، مثل: "دعي الصلاة أيام أقرائك" فإن الأمر بتركها قرينة تلغي الطهر، وتوجب الحمل على الحيض. وكذا إنْ كان أكثرَ عند مَنْ يجوِّز الإعمال في مَعْنيين، وأما عند المانع فمُجْمل.

الرابع: وإليه الإشارة بقوله: "أو الكل" (أي: أنْ تُوجب) (٣) القرينة إلغاء الكل فيحمل على مجازه، فإنْ كان ذا مجازاتٍ كثيرة وتعارضت فهي إما متساوية، أو بعضها راجح. فإنْ كان بعضها راجحًا، فالحقائق إما متساوية أو بعضها أجلى (٤):

فإنْ كانت متساوية (٥) حُمِل على المجازِ الراجح. وإليه أشار (٦) بقوله:


(١) قوله: "ويكون مجملًا"، معطوف على قوله: "فيتعين ذلك الأكثر".
(٢) أي: من لا يُجَوِّز حمل المشترك على معنييه، فإنه يعد المشترك في مثل هذه الصورة مجملًا، وإنْ كان هناك قرينة.
(٣) في (ت): "إن لم توجب". وهو خطأ.
(٤) أي: الحقائق متساوية، أو بعضها أجلى على فرض أن القرائن لم تُفد إلغاءها. انظر: شرح الأصفهاني ١/ ٢٢٤.
(٥) أي: الحقائق متساوية.
(٦) في (غ): "الإشارة".

<<  <  ج: ص:  >  >>