للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"حُمِل على الراجح هو أو أصله" ومثال هذا: القرء، فإنه حقيقة لغوية متساوية بالنسبة إلى مدلولَيْه اللذين هما الطهر والحيض، والحيض لغة: دم يسيل (١) من رحم المرأة من غير ولادة (٢). والطهر ضده (٣). وفي الاصطلاح: الحيض: دم يسيل من الرحم بعد تسع سنين أقله يوم وليلة وأكثره خمسةَ عشر يومًا. وإطلاقه على ما عدا ذلك (٤) مجازٌ عن المعنى الاصطلاحي. والطهر: هو النقاء المُحْتَوَش بدمَيْن. وإطلاقه على الصغيرة والآيسة مجاز عن هذا (٥). فظهر أن إطلاق الحيض والطهر بالحقيقة اللغوية أعمُّ منه بالاصطلاحية، فلو قال لها: أنتِ طالق في قرء، وليس هو القرء الاصطلاحي - انقدح أن يقال: تطلق الآيسة والصغيرة (٦)، دون المستحاضة ومَنْ رأت دمًا دون يوم وليلة؛ لغلبة إطلاق الطاهر عليهما (٧) وكثرته، وقلة إطلاق الحائض (٨) على المستحاضة، ومَنْ رأت دمًا دون يوم وليلة،


(١) في (ك): "سائل".
(٢) انظر: التعريفات للجرجاني ص ٨٤، القاموس الفقهي ص ١٠٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٠٤. وأما في كتب اللغة فلا يفسرونه لأنه معروف. انظر: لسان العرب ٧/ ١٤٢، القاموس المحيط ٢/ ٣٢٩، المصباح المنير ١/ ١٧٢، مادة (حيض).
(٣) في اللسان ٤/ ٥٠٤، مادة (طهر): "الطهر: نقيض الحيض"، وانظر: المصباح المنير ٢/ ٢٦.
(٤) أي: على ما عدا المعنى الاصطلاحي.
(٥) أي: عن المعنى الاصطلاحي للطهر.
(٦) لأن الآيسة والصغيرة طاهرتان بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي.
(٧) أي: على الآيسة والصغيرة. وفي (ت)، و (ك): "عليها". وهو خطأ.
(٨) في (ت): "الطاهر". وهو خطأ لأن المسألة مفترضة في مجازات متعددة لحقائق متعددة.

<<  <  ج: ص:  >  >>