للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمجاز يُرَجَّح على نظيره بمثل هذا (١).

وإن لم تكن الحقائق متساوية بل كان بعضها أجلى، فالأجلى إنْ كان حقيقةَ ذلك المجاز الراجح حُمِل عليه (٢). وهذا أيضًا يُفْهم من قول المصنف: "حمل على الراجح هو" أو مِنْ قوله: "أو أصله" ومثاله: ما ذكرناه من القرء إذا قلنا بأنه أجلى بالنسبة إلى الطهر ولم نقل بأنهما متساويان (٣)، فإنه إذا قال: أنتِ طالق في قرء ليس بطهر ولا حيض بالحقيقة الاصطلاحية - يقع التعارض بين مَجَازَي الحقيقتين (٤)، فَيُحْمل على مجاز الطهر الاصطلاحي؛ لرجحان أصله (٥).

وإن لم يكن الأجلى حقيقة ذلك الراجح (٦) - فهو مجمل؛ لاختصاص كلِ واحدٍ من المجازين بجهةٍ تُرَجِّحه؛ إذْ أحدهما راجح وأصله غير جلي،


(١) المعنى: أن حَمْل القرء على المعنى اللغوي مجازٌ عن الاصطلاحي، وهنا في المثال رَجَّح وقوع الطلاق بالنسبة للآيسة والصغيرة، ولم يُوقعه بالنسبة للمستحاضة، ومَنْ رأت دمًا دون يوم وليلة؛ لأن إطلاق الطاهر بالمعنى اللغوي على الآيسة والصغيرة - أكثرُ منه في إطلاق الحائض بالمعنى اللغوي على المستحاضة، ومَنْ رأت دمًا دون يوم وليلة، فيكون إطلاق القرء هنا لغة على الصغيرة والآيسة مجازًا راجح، وعلى المستحاضة ومن رأت دمًا دون يومٍ وليلة مجازًا مرجوحًا.
(٢) أي: حمل على المجاز الراجح.
(٣) فالطهر هو المعنى الحقيقي الراجح، ويعني به: المعنى الاصطلاحي.
(٤) وهي المعاني اللغوية للطهر والحيض.
(٥) وهو المعنى الاصطلاحي للطهر.
(٦) أي: وإن لم يكن المعنى الحقيقي الأجلى حقيقةَ ذلكَ المجاز الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>