للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إهابها (١) فدبغوه فانتفعوا به" (٢).

والدليل على أن العام لا يُخَصُّ (٣) ببعضه إذا أُفرد بالذكر: أن المخصِّص لا بد وأن يكون بينه وبين العام منافاة، ولا منافاة بين كلِّ الشيء وبعضه.

واحتج أبو ثور: بأن تخصيص الشيء بالذِّكر يُفهم منه نَفْي الحكمِ عما عداه، وإلا فلا تظهر فائدةٌ لتخصيص ذلك الفرد بالذكر (٤).

وأجاب المصنف: بأن المفهومَ هنا مفهومُ اسمٍ، وهو غير حجة كما سبق (٥).

وعندي في ترتيب المسألة على هذا الوجه نظر، وما أظن أبا ثور يستند


(١) فالضمير في "إهابها" يعود إلى الشاة، فكأنه قال: ألا أخذوا إهاب الشاة، فعلَّق الحكم باللقب أي: بالاسم وهو الشاة، فمفهوم اللقب - عند مَنْ يقول به - لهذا الحديث: أن غيرَ إهاب الشاة غيرُ داخلٍ في الحكم، فيكون هذا المفهوم مخصِّصًا لعموم حديث: "أيما إهاب دُبغ فقد طهر". انظر: نهاية السول ٢/ ٤٨٥.
(٢) انظر: صحيح مسلم ١/ ٢٧٦ - ٢٧٧، في كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث رقم ٣٦٣، وانظر حديث رقم ٣٦٤، ٣٦٥.
(٣) في (ص)، و (غ)، و (ك): "لا يختص".
(٤) قال الإسنوي رحمه الله تعالى: "اختلفوا في تحرير مذهب أبي ثور، فنقل عنه الإمام في "المحصول": أن المفهوم مخرجٌ لما عدا الشاة. ونقل عنه ابن بَرْهان في "الوجيز"، وإمام الحرمين في باب الآنية من "النهاية": أن المفهوم مخرج لما لا يؤكل لحمه". نهاية السول ٢/ ٤٨٦. وانظر: الوصول إلى الأصول ١/ ٣٢٩.
(٥) وفائدة ذكر البعض هو نفي احتمال تخصيصه من العام. انظر: المحلي على الجمع ٢/ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>