للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (قيل: حُسْنُ الاستفسار دليل الاشتراك (١). قلنا: قد يستفسر عن أفراد المتواطئ).

احتج مَنْ قال باشتراك الأمر بين التكرار والمرة: بأنه يحسن الاستفهام فيه، فيقال: أردتَ بأمْرِكَ فِعْلَ مرةٍ واحدة أو أكثرَ؟ وحُسْن الاستفهام (٢) دليل الاشتراك (٣).

والجواب: أنَّ مُدَّعانا التواطؤ (٤)، ويجوز الاستفسار عن أفراد المتواطئ، كما إذا قلت: اضرب إنسانًا (٥) فإنه يَحْسُن أن يقال: عَمْرًا أم زيدًا؟ أو أعتق (٦) رقبة. فإنه يجوز أن يقال: مؤمنةً أم كافرة؟

وقد تم شرح ما في الكتاب، وليس فيه تَعَرُّضٌ لشيءٍ مِنْ شُبَه القائلين بالمرة:

ومنها: أن مَنْ قال لغيره: ادخل الدار. فدخل مرةً - عُدَّ ممتثلًا.

ومنها: لو قال لوكيله: طَلِّق زوجتي - لم يملك أكثر من واحدة.


(١) في (غ): "للاشتراك".
(٢) في (ت): "الاستفسار".
(٣) في (غ): "للاشتراك".
(٤) أي: مدعانا بأن الأمر يدل على الطلب، وهو كلي متواطئ؛ إذ كل من المرة والتكرار متساوٍ في معنى الطلب.
(٥) فإنسان كلي متواطئ؛ لأن صِدْقَه على أفراده بدرجة واحدة، إذ الكل متساوٍ في الإنسانية.
(٦) في (ص) و (غ)، و (ك): "وأعتق".

<<  <  ج: ص:  >  >>