(٢) في (ت)، و (ص): "اتحاد". وهو خطأ. (٣) أي: لا تكليف بعد فعل المأمور به مرةً واحدة؛ لأن المرة الواحدة المأمور بها قد تحققت فلا يمكن نسخها. (٤) سقطت من (ت). (٥) ذكر هذا الجواب الإمام في المحصول ١/ ق ٢/ ١٧٦، وللإسنوي على هذا الجواب ثلاثة اعتراضات، انظرها في نهاية السول ٢/ ٢٨٠. (٦) ظاهر هذا الجواب أن معرفة التكرار إنما حصلت بورود النسخ، فيلزم من هذا أن يكلف بالتكرار من غير علمٍ به؛ إذ العلم حاصل بعد ورود النسخ، وهذا باطل. وهذا أحد اعتراضات الإسنوي الثلاث. ولعل الأقرب أن يقول: فإن ورد النسخ صار ذلك دليلًا في أن المراد بالأمر التكرار. أي: الظن الحاصل بالقرينة السابقة للنسخ، أصبح يقينًا بالنسخ.