للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يُبَيِّن، لكن يجب المصير إليه جمعًا بين الأدلة.

وقد يجاب: بأن أمر الصلاة والزكاة والصوم معلومُ التكرار بالضرورة من دين محمد عليه السلام. أو بأن ها هنا مع صيغة الأمر غيرُها، وهو أن القاعدة تكررُ (١) الحكمِ بتكرر سببه، وسبب وجوب الزكاة نِعْمة المِلْك، فلما تكررت تكرر وجوب الزكاة، وهذا مُقْتضِي (٢) للتكرار غير الأمر.

وثانيها: أن النهي يقتضي التكرار فكذلك الأمر قياسًا عليه، والجامع: كونُ كل منهما للطلب.

والجواب: أنه يمكن الانتهاء عن الشيء دائمًا؛ لأن فيه بقاءً على العدم، وأما امتثاله أبدًا - أعني: استعماله دائمًا - فغير ممكن.

وهذا الجواب من المصنف ربما يُفْهِم اختيارَه أن النهي يقتضي التكرار بلا خلاف، وقد صَرَّح بعد ذلك بأن النهي كالأمر (في التكرار وعدمه. ثم لك أن تقول: في هذا الجواب نظرٌ؛ لأن مَنْ قال: الأمر) (٣) يقتضي التكرار اشترط الإمكان كما سبق، فامتثال الأمر (أبدًا حينئذ) (٤) كالانتهاء أبدًا من حيث الإمكان، فالصواب في الجواب أن يقال: هذا إثبات اللغة


= المعجم الصغير ١/ ٢٠١. وساقه ابن الأثير في أسد الغابة ٣/ ٢٩١ - ٢٩٢، وقال: أخرجه الثلاثة. قال الحافظ في تلخيص الحبير (٢/ ١٥٥) بعد ذكره رواية أبي داود: "ورواه الطبراني وجَوَّد إسناده، وسياقه أتم سندًا ومتنًا".
(١) في (ت): "تكرار".
(٢) في (غ)، و (ك): "مقتضٍ".
(٣) سقطت من (ت).
(٤) في (ت) و (غ): حينئذٍ أبدًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>