(٢) في صحيح مسلم ١/ ٥١ - ٥٢، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، رقم ٢٠، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما تُوفِّي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكرٍ بعده، وكفر مَنْ كفر مِنَ العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمَنْ قال لا إله إلا الله - فقد عصم مني مالَه ونفسَه إلا بحقه، وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن مَنْ فَرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حقُّ المال. . ." الحديث. فقول أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن مَنْ فرق بين الصلاة والزكاة - إشارة إلى الآية: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فقد فرَّق بينهما، والآية آمرة بهما. (٣) سقطت من (ت). (٤) في (غ): "النبي - صلى الله عليه وسلم -". (٥) أخرج أبو داود بسنده عن عبد الله بن معاوية الغاضري قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثٌ مَنْ فعلهنَّ فقد طَعِم طعْم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبةً بها نفسه رافدًا عليه كل عام. . ." الحديث. انظر: سنن أبي داود ٢/ ٢٤٠، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، حديث رقم ١٥٨٢. وأخرجه الطبراني في =