للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكرار الزكاة بقوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} (١) (٢)، ولم يُنْكِر عليه أحدٌ من الصحابة، فدل على انعقاد الإجماع على أن الأمر للتكرار.

والجواب بعد تسليم أن الإجماعَ السكوتي إجماعٌ: أنه لعل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَيَّن للصحابة رضي الله عنهم أنَّ قوله: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} يفيد التكرار، فتمسك الصديق رضوان الله عليه بها (٣) مُسْتَنِدًا إلى ما بَيَّنه (عليه السلام) (٤) (٥)، وهذا وإن كان خلاف الأصل؛ إذِ الأصل أنه


(١) سورة البقرة: الآية ٤٣.
(٢) في صحيح مسلم ١/ ٥١ - ٥٢، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، رقم ٢٠، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما تُوفِّي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكرٍ بعده، وكفر مَنْ كفر مِنَ العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمَنْ قال لا إله إلا الله - فقد عصم مني مالَه ونفسَه إلا بحقه، وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن مَنْ فَرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حقُّ المال. . ." الحديث. فقول أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن مَنْ فرق بين الصلاة والزكاة - إشارة إلى الآية: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فقد فرَّق بينهما، والآية آمرة بهما.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) في (غ): "النبي - صلى الله عليه وسلم -".
(٥) أخرج أبو داود بسنده عن عبد الله بن معاوية الغاضري قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاثٌ مَنْ فعلهنَّ فقد طَعِم طعْم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبةً بها نفسه رافدًا عليه كل عام. . ." الحديث. انظر: سنن أبي داود ٢/ ٢٤٠، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، حديث رقم ١٥٨٢. وأخرجه الطبراني في =

<<  <  ج: ص:  >  >>