(٢) أي: لو وقع الثاني مطلقًا غير مخصَّص. (٣) فهذا ردٌّ جدلي؛ لأن الخصم سلَّم أن الأمر الأول للتكرار المستوعب لجميع الأوقات بشرط الإمكان، ولكن لم يسلم مع ذلك وقوع النسخ؛ لأن الأمر الثاني لا بد أن يكون مُخَصَّصًا ببعض الأوقات غير مطلق، فيكون الأمر الثاني مخصِّصًا للأول لا ناسخًا، وكذا كل الأوامر التي تكون بعد الأمر الأول المستوعب لجميع الأوقات، هي مُخَصِّصات للأول لا ناسخة وهذه الصورة المفروضة غير واقعة؛ لأنه ليس هناك أمر مستغرق لجميع الأوقات، بل لا بد أن يقيده الشرع أو العقل، فدعوى النسخ ودعوى التخصيص فرضيتان لا حقيقيتان. انظر: نفائس الأصول ٣/ ١٢٩٣. (٤) سقطت من (ص). (٥) في (ت) و (غ): "يمكن". (٦) في (ص): "من". وهو خطأ.