للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يمكن مع الإتيان بالمأمور (١) به ثانيًا) (٢)، فيرتفع وجوبه (٣)؛ لعدم إمكان فعله، فيلزم النسخ وهو باطل قطعًا؛ لأن الأمر ببعض الصلوات ليس نسخًا لغيرها (٤)، والأمر بالحج ليس نسخًا للصلاة، فثبت (٥) ما قلناه: من أنه لا يعم كل الأوقات، وحينئذ لا يكون مقتضيًا للتكرار (٦).

وإنما قَيَّد المصنف بقوله: "لا يجامعه"؛ ليحترز عما يجتمع معه، كالصوم مع الصلاة (٧).

وفي هذين الوجهين نظر:

أما الأول: فلأن القائل بالتكرار يشترط الإمكان كما تقدم (٨).

وأما الثاني: فلأن النسخ إنما يلزم إذا كان الأمر الثاني مطلقًا غير


(١) سقطت من (ت).
(٢) سقطت من (ص).
(٣) أي: وجوب الأول.
(٤) أي: الأمر بصلاة الظهر ليس نسخًا لصلاة الفجر، والأمر بصلاة العصر ليس نسخًا لصلاة الظهر، وهكذا. فليس الأمر ببعض الصلوات أمرًا باستيعاب جميع الأوقات فيها، وإلا لأدى إلى النسخ.
(٥) في (ت): "فيثبت".
(٦) سقطت من (ص).
(٧) فالصوم يجتمع مع الصلاة، لأنه يمكن أن يكون الإنسان صائمًا ومصليًا، لكن لا يمكن أن يكون مزكيًا ومصليًا ومجاهدًا في وقت واحد، وهكذا.
(٨) فخرج تكليف ما لا يطاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>