للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِمُؤْمِنِينَ} (١). فنقول: ذهب جماهير الأصحاب (٢) إلى أنه يجوز التكليف بالمحال.

وذهبت المعتزلة إلى امتناع التكليف بالمحال مطلقًا، وإليه ذهب بعض أصحابنا كالشيخ أبي حامد (٣) وإمام الحرمين (٤) والغزالي (٥)، واختاره الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد كما صرح به في "شرح العنوان" (٦) (٧).

وذهب قوم إلى أنه إنْ كان ممتنعًا لذاته لم يجز، وإلا جاز، واختاره الآمدي، وادَّعى أنَّ الغزالي مال إليه (٨).


(١) سورة يوسف: الآية ١٠٣.
(٢) قال به الطوفي من الحنابلة. شرح الكوكب ١/ ٤٨٦.
(٣) الإسفراييني. انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٠٧، البحر المحيط ٢/ ١١٣.
(٤) انظر: البرهان ١/ ١٠٤.
(٥) انظر: المستصفى ١/ ٢٩١.
(٦) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٠٧، البحر المحيط ٢/ ١١٣".
(٧) وذهب إليه ابن الحاجب، انظر: بيان المختصر ١/ ٤١٣، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٩.
(٨) قال الآمدي في الإحكام ١/ ١٩٢: "والمختار إنما هو امتناع التكليف بالمستحيل لذاته، كالجمع بين الضدين ونحوه. وجوازه في المستحيل باعتبار غيره. وإليه ميل الغزالي رحمه الله". والمراد بالممتنع لذاته: هو الممتنع عادةً وعقلًا، كالجمع بين السواد والبياض. ويقابله الممتنع لغيره، وهو نوعان: الأول: الممتنع عادة لا عقلًا، كالمشي من الزَّمِن والطيران من الإنسان. والثاني: الممتنع عقلًا لا عادة، كالإيمان ممن علم الله أنه لا يؤمن. انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٠٦، وقال البناني في =

<<  <  ج: ص:  >  >>