وكلّما كان كذلك يجب العمل بمقتضاه. (مقدمة كبرى) فالقياس يجب العمل بمقتضاه. (نتيجة) أما الصغرى: فوجهها؛ أنّ من ظنّ أنّ الحكم في الأصل معلل بوصف، وظنّ وجود ذلك الوصف في الفرع، ظنّ أنَّ حكم الفرع مثل حكم الأصل. وأما الكبرى: فوجهها؛ أنَّ حكم الفرع الذي هو مقتضى القياس إذا كان مظنونًا كان نقيضه موهومًا، فإمَّا أنْ يُعملَ بمقتضى القياس ونقيضه معًا، أو لا يعمل بهما، أو يعمل بنقيضه فقط، والأول باطل لاجتماع النقيضين، والثاني باطل لارتفاع النقيضين، والثالث باطل؛ لأنّ بديهة العقل تمنع من العمل بالمرجوح مع وجود الراجح، فتعين العمل بمقتضى القياس وهو المطلوب. ينظر: النبراس مع التصرف: ص ١١٤. (١) (لأنا استقرينا أمور الشريعة. . . . . . الراجح) ساقط من (ت). (٢) ينظر: شرح الأصفهاني للمنهاج: ٢/ ٦٥٢، ومعراج المنهاج: ٢/ ١٢٧، والحاصل: ٢/ ٨٤٩ - ٨٥٠، والتحصيل: ٢/ ١٧٧، ونفائس الأصول: ٧/ ٣١٦٧، ونهاية السول: ٣/ ١٦ - ١٧. (٣) هذا الحديث استنكره المزي فيما حكاه ابن كثير عنه في أدلة التنبيه، وقال النسائي =