للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس المراد منه أنّ كونه راجحًا صفة يقتضي الثواب على فعله، والعقاب على تركه، حتّى يقال عليه: الأحكام عندنا، إنّما هي من جهة الشّرع دون العقل، وإنّما المراد بتعينه أنّ الشرع تقرر منه ذلك، فالعقل أدرك كونه راجحًا، والشّرع حكم بالعمل بالراجح، وللعقل أهلية الإدراك بلا نزاع بين العقلاء، وقد قيل: إنّ في (١) هذا الدليل نظرًا؛ لجواز ارتفاعهما بارتفاع محل الحكم، وذلك بألَّا يكون في الواقعة حكم شرعي البتّة، ويكون الأمر فيها محالًا على البراءة الأصلية، بناءً على أنَّه (٢) لا يجب أنْ يكون في كلّ حادثة حكم شرعي.


= في سننه: باب الحكم بالظاهر، ثم أورد حديث أم سلمة. . . - "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحق بحجته من بعض". متفق عليه. - وقد ثبت في تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي، سبب وقوع الوهم من الفقهاء في جعلهم هذا حديثًا مرفوعًا، وقال الإمام الشافعي: "وقد أمر الله نبيه أن يحكم بالظاهر". وقال ابن عبد البر في التمهيد: "أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن أمر السرائر إلى الله". . . . . وفي الباب ما أخرجه البخاري كتاب الشهادات (٥٢) باب الشهداء العدول (٥) رقم الحديث (٢٦٤١) ص ٥٠٠، حديث عمر - رضي الله عنه -: "إنما كانوا يُؤْخَذُون بالوحي على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم". وفي البخاري أيضًا: في كتاب المغازي (٦٤) باب بعث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وخالد بن الوليد - رضي الله عنه - إلى اليمن (٦١) رقم (٤٣٥١)، ص ٨٢٢ وهو حديث أبي سعيد: "إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم". ينظر تلخيص الحبير باب أدب القضاء: ٤/ ١٥٦٨، وتمييز الطيب من الخبيث: ص ٣١.
(١) (في) ليس في (غ).
(٢) (على أنه) ساقط من (غ).

<<  <  ج: ص:  >  >>