للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البصري ونقله الأكثرون عن النظام (١).

والثالث: قاله أبو عبد الله البصري إن كانت العلّة علّة للتحريم وترك الفعل كان التنصيص عليها كافيًا في ترك الفعل بها أين وجدت، وإن كان علةً لوجوب الفعل (٢) أو ندبيته لم يكن ذلك كافيا في إيجابه ولا ندبيته ما لم يرد التعبد بالقياس من خارج (٣).

تنبيه: قد عرفت نقل الأكثرين عن النظَّام، ومنهم صاحب الكتاب وكلام الغزالي في النقل عنه صريح في أنَّه يرى تعميم الحكم في جميع موارد العلَّة بطريق اللفظ والعموم (٤)، وبه صرّح الآمدي في أثناء المسألة (٥)، وهو مناف لنقل الأكثر، فإنّ التعميم بالقياس لا يجامع التّعميم باللفظ، فحينئذ لا يكون أمرًا بالقياس عنده، وإنْ ثبت الحكم عنده في غير الصورة (٦) المنصوص عليها.

فإن قلت: ما الجامع بين إنكار النّظام التّعبد بالقياس وبين مقالته التي نقلتموها عنه هنا؟ .

قلت: أما على ما نقله الغزالي فواضح؛ لأنَّه جعله من باب العموم،


(١) ينظر المعتمد: ٢/ ٢٣٥، والتمهيد: ٣/ ٤٢٨، والعدّة، والتبصرة: ص ٤٣٦ - ٤٣٧، وتيسير التحرير: ٤/ ١١١.
(٢) في (غ): العقل.
(٣) ينظر المعتمد: ٢/ ٢٣٥.
(٤) ينظر: المستصفى: ٢/ ٢٧٢.
(٥) ينظر: الإحكام للآمدي: ٤/ ٧٢.
(٦) في (غ): الصور.

<<  <  ج: ص:  >  >>