للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون بالوضع (١)، كجعل الزنا سببا.

وقد تقدم الكلام في هذا في تعريف الحكم، وهذا التقسيم منسوب إلى الأشعرية (٢)، وهو مُطَّرِدٌ (٣) في كل حكم عُرِفَتْ علته (٤)، فلله فيه حكمان:

أحدهما: الحكم بالسببية (٥)، واختلف الناس في جواز القياس عليه (٦) (٧).

والثاني: الحكم بالمسبب، والقياس عليه جائز باتفاق القايسين.

واتفق الأشعرية على أَنَّه ليس المراد من الأول كون السبب مُوجبًا


(١) المعنى: أنَّ الله تعالى شَرَع لأحكام الاقتضاء والتخيير أسبابًا وشروطًا وموانع. انظر: نفائس الأصول ١/ ٢٩٣.
(٢) ومنسوب إلى المعتزلة، ولذلك قال القرافي في نفائس الأصول ١/ ٢٩٣: ". . . المعتزلة والسنة والجميع قائلون بخطاب الوضع غير أنا نفسِّره بالمعرِّف، والمعتزلة بالمؤثِّر".
وانظر: نهاية السول ١/ ٨٩ - ٩١.
(٣) أي: جار. قال في المصباح ٢/ ١٧: "وطردتُ الخلاف في المسألة طَرْدًا: أجريتُه، كأنه مأخوذ من المطاردة، وهي الإجراء للسباق".
(٤) في (غ): "عليته".
(٥) في (ص)، و (ك)، و (غ): "في السببية".
(٦) سقطت من (ص)، و (ك)، وفي (ت): "فيه".
(٧) قال الغزالي في المستصفى ١/ ٣١٤: "ولذلك يجوز تعليله (أي: جعل السبب علة)، ونقول: نُصِبَ الزنا علة للرجم، والسرقة علةٌ للقطع، لكذا وكذا، فاللواط في معناه، فينتصب أيضًا سببًا، والنَّبَّاش في معنى السارق".

<<  <  ج: ص:  >  >>