(١) واختار هذا القول من الحنابلة ابن البنا. انظر: شرح الكوكب ٢/ ٢٣٩. وقال عبد الحليم بن تيمية - رحمه الله - مبينًا الروايات عن أحمد - رضي الله عنه -: "في المسألة - على نقل الحلواني - ثلاث روايات: رواية بأنه إجماع، ورواية بأنه حجة لا إجماع، ورواية لا إجماع ولا حجة، وهذا كله مع مخالفة بعض الصحابة لهم". انظر: المسودة ص ٣٤٠، مع تصرف يسير. وانظر: أصول السرخسي ١/ ٣١٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣١. ملاحظة: قول الشارح - رحمه الله - حجة، أي: إجماع محتج به، ولا يقصد به أنه حجة لا إجماع، وهذا مع كونه ظاهرًا لكل متخصِّص، إلا أنني نبهت عليه خشية أن يلتبس هذا على بعض الطلاب المبتدئين، والله أعلم. (٢) انظر: مسند أحمد ٤/ ١٢٦، سنن أبي داود ٥/ ١٣ - ١٥، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم ٤٦٠٧. سنن ابن ماجه ١/ ١٥ - ١٧، المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم ٤٢ - ٤٤. سنن الترمذي ٥/ ٤٣ - ٤٤، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم ٢٦٧٦. مستدرك الحاكم ١/ ٩٥ - ٩٧.