للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه ثم نعود إلى المبني.

فنقول ذهبت الجماهير إلى أنّ العلة الواحدة الشرعية يجوز أنْ يترتب عليها حكمان شرعيان مختلفان معًا (١). وخالف شرذمة قليلون (٢).


= الثاني: أن يثبت لها أحكام متعددة مثماثلة، وذلك من جانبين:
إما أن تكون الأحكام المتعددة في ذات واحدة، وهذا محال؛ لأنه لا يجوز أن يجتمع المثلان في ذات واحدة.
وإما أن تكون الأحكام المتعددة في ذاتين وهذا جائز، ومثال ذلك القتل الخطأ إذا كان واقعا على ذاتين، فإنه يوجب بكل ذات دية على القاتل.
الثالث: أن يكون لها أحكام مختلفة ولكنها ليست متضادة، وهذا جائز أيضًا سواء بالنسبة إلى ذات واحدة، كما هو الشأن في الحيض فإنه علَّة في تحريم الصوم والصلاة والوطء والإحرام بالحج، أم بالنسبة إلى ذاتين وهذا واضح فإن القاتل لشخصين أحدهما عمدا والآخر خطأ يجب بالخطأ الدية وبالعمد القصاص.
الرابع: أن يكون لها أحكام مختلفة متضادة ويكون هذا في محلين مختلفين، ولا يتصور ذلك في محل واحد إلّا بشرطين مختلفين لا يمكن اجتماعهما. وهذا الذي ذكره المصنف والمقصود بالشرح.
ينظر: شرح المنهاج للأصفهاني: ٢/ ٧٣٩ - ٧٤٠، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٥٤٤، ونهاية السول: ٣/ ١١٧، ونهاية السول مع تعليقات بخيت: ٤/ ٢٩٩ - ٣٠٠، والإحكام للآمدي: ٣/ ٣٤٤، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢٢٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٨٨، المحلي على جمع الجوامع مع البناني: ٢/ ٢٤٦، الآيات البينات: ٤/ ٦٩ - ٧٠.
(١) ينظر: المصادر السابقة.
(٢) ينظر: البحر المحيط للزركشي: ٥/ ١٧٥، ونسب هذا القول إلى الصيرفي قال: وجزم به في الدلائل، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن متقدمي أصحابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>