للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحجة الجمهور أنّ العلّة إن فسرت بالمعرّف فجوازه ظاهر؛ إذ لا يمتنع عقلًا ولا شرعًا نصب أمارة واحدة على حكمين مختلفين (١). قال الآمدي: وذلك مما لا نعرف فيه خلافًا كما لو قال الشارع: جعلت طلوع الهلال أمارة على وجوب الصوم والصلاة.

وإن فسرت بالباعث فلا يمتنع أيضًا أن يكون الوصف الواحد باعثًا على حكمين مختلفين أي مناسبًا لهما بأمر مشترك بينهما كمناسبة الربا (٢) والشرب للتحريم ووجوب الحدّ (٣) والقتل للقصاص والكفارة وحرمان الميراث.

وإن فسرت بالموجب وكانت العلّة مركبة لم يمتنع ذلك أيضًا لجواز أنْ يكون الموجب المركب مصدرًا لأثرين مختلفين كما في العلل العقلية المركبة.

وإنْ كانت بسيطة فكذلك إذ لا يمتنع أنْ تكون (٤) العلّة البسيطة موجبة لأثرين مختلفين؛ لأنَّ القول بأنّ الواحد لا يصدر عنه إلا واحد مقطوع ببطلانه على أنّ القول بكون العلّة الشرعية موجبة باطل. وأيضًا دليل الجواز الوقوع وقد وقع كما عرفت.

واعتل المانع بما لا يعصم ولا يرتضى ذكره (٥).


(١) ينظر: المصادر السابقة.
(٢) في (ت): الزنا.
(٣) هنا ينتهي كلام الآمدي. ينظر: الإحكام للآمدي: ٣/ ٣٤٥.
(٤) (تكزن) ليس في (ت).
(٥) ينظر: البحر المحيط للزركشي: ٥/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>