للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم الشرط اللغوي يمكن التعويض عنه، والإخلاف، والبدل، كما إذا قال لها: إنْ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالق ثلاثًا، ثم يقول لها: أنتِ طالقٌ ثلاثًا. فتقع الثلاث بالإنشاء بدلًا عن المعلَّقة (١). وكقولك: إنْ رددتَ عبدي فلك هذا الدرهم. ولك أن تعطيه إياه قبل أن يأتيك بالعبد هبةً، فتَخْلُفُ الهبةُ استحقاقَه إياه بالإتيان بالعبد. ويمكن إبطالُ شرطيته كما إذا نَجَّز الطلاق، أو اتفقا (٢) على فسخ الجعالة. والشروط (٣) لا يقتضي وجودها وجودًا، ولا تقبل البدل، ولا الإخلاف، ولا تقبل الإبطال، إلا الشرعية خاصةً، فإن الشرع قد يُبْطِل شرطية الطهارة والسِّتَارة عند معارضة التعذُّرِ أو غيره (٤). فهذه ثلاثة فروق: اقتضاء الوجود، والبدل (٥)، والإبطال. (والله أعلم) (٦) (٧).


(١) في (ت): "المعلق". والمعنى: بدلًا عن الطلقات الثلاث المعلقة. أو بدلًا عن الطلاق المعلق.
(٢) في (ص)، و (ك): "أو اتفقتما".
(٣) في (ت)، و (ص)، و (ك)، و (غ): "والشروط الشرعية" بزيادة لفظ "الشرعية"، وهذه الزيادة خطأ، لأن الشارح يتكلم عن الفرق بين الشروط اللغوية، وباقي الشروط، فلما ذكر ما تمتاز به الشروط اللغوية - ثنى عليها بذكر ما تمتاز به باقي الشروط، ويدل أيضًا على أن هذه الزيادة خطأ قوله بعد ذلك: ". . . ولا تقبل الإبطال إلا الشرعية خاصة". فكيف يستثني الشرعية من نفسها!
(٤) فشرطية الطهارة تسقط عند تعذرها بفقد الماء، أو تعسرها بالمرض ونحوه. وكذا شرطية ستر العورة تسقط عند تعذرها بفقد اللباس، أو تعسرها بمرض ونحوه. فيخلف الماءَ الترابُ، ويخلف سترَ العورة الجلوسُ في الصلاة ويومئ بالركوع والسجود، فقد أبطل الشرع شرطية الطهارة والستارة في هذه الأحوال، وعوض عنهما ببدل.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) سقطت من (ت).
(٧) انظر: شرح التنقيح ص ٨٥، البحر المحيط ٤/ ٤٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>