(٢) في (ص)، و (ك): "أو اتفقتما". (٣) في (ت)، و (ص)، و (ك)، و (غ): "والشروط الشرعية" بزيادة لفظ "الشرعية"، وهذه الزيادة خطأ، لأن الشارح يتكلم عن الفرق بين الشروط اللغوية، وباقي الشروط، فلما ذكر ما تمتاز به الشروط اللغوية - ثنى عليها بذكر ما تمتاز به باقي الشروط، ويدل أيضًا على أن هذه الزيادة خطأ قوله بعد ذلك: ". . . ولا تقبل الإبطال إلا الشرعية خاصة". فكيف يستثني الشرعية من نفسها! (٤) فشرطية الطهارة تسقط عند تعذرها بفقد الماء، أو تعسرها بالمرض ونحوه. وكذا شرطية ستر العورة تسقط عند تعذرها بفقد اللباس، أو تعسرها بمرض ونحوه. فيخلف الماءَ الترابُ، ويخلف سترَ العورة الجلوسُ في الصلاة ويومئ بالركوع والسجود، فقد أبطل الشرع شرطية الطهارة والستارة في هذه الأحوال، وعوض عنهما ببدل. (٥) سقطت من (ت). (٦) سقطت من (ت). (٧) انظر: شرح التنقيح ص ٨٥، البحر المحيط ٤/ ٤٣٩.