للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن هذه الشروط يلزم من عدمها العدم في الشروط، (ولا يلزم من وجودها وجودٌ ولا عدم، فقد يُوجد المشروطُ) (١) عند وجودها، كوجوب الزكاة عند الحول الذي هو شرطٌ، وقد يقارِن الدَّيْنَ فيمتنع (٢) الوجوب.

وأما الشروط اللغوية: التي هي التعاليق، كقوله: إنْ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ - يلزم من الدخول الطلاق، ومن عَدَمِه عَدَمُه، إلا أن يَخْلُفَه سببٌ آخر، (كالإنشاء، أو تعليق آخر بعد التعليق (٣). وهذا هو شأن السبب أن يلزم من عدمه العدم، إلا أن يخلفه سبب آخر) (٤).

فإذا ظهر أن الشروط اللغوية أسبابٌ دون غيرها - فإطلاق لفظ الشرط عليها وعلى ما عداها إما بالاشتراك، أو بالحقيقة في واحدٍ والمجاز في البواقي، أو بالتواطئ؛ إذ بينهما قدرٌ مشترك: وهو مجرد توقف الوجود على الوجود، فإن الشرطَ العقلي وغيرَه يتوقف دخولُ مَشْرُوطه في الوجود على وجوده؛ وإن كان وجوده لا يقتضيه. والمشروط اللغوي يتوقف وجوده على وجود شرطه، ووجود شرطه يقتضيه.


(١) سقطت من (ت).
(٢) في (غ)، و (ك): "فيمنع".
(٣) قوله: إلا أن يخلفه سبب آخر. . . إلخ استثناء من قوله: "ومن عَدَمِه عَدَمُه". والمعنى: أن الطلاق لا يقع بعدم الشرط وهو عدم الدخول، لكن قد يقع بسبب آخر كأن ينشئ الطلاق وينجزه، أو أن يعلِّق الطلاق على شرط آخر، فيقع الطلاق بوجود الشرط الثاني، وإن لم يقع بوجود الشرط الأول.
(٤) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>