(١) هذا مثال للتعليق على شرط العدم، فبمجرد أن ينتهي من كلامه يقع الطلاق؛ لأنه أول أزمنة العدم ولو مَثَّل الشارح - رحمه الله - بقوله: "إذا لم أطلقك فأنتِ طالق" لكان أحسن؛ لأن المذهب عند الشافعية التفريق بين إنْ وإذا. فإذا قال: إن لم أطلِّقكِ فأنت طالق - لم يقع الطلاق، وإنما يقع إذا حصل اليأس عن الطلاق. ولو قال: إذا لم أطلِّقك فأنت طالق - فإذا مضى زمان يمكنه أن يطلِّق فيه فلم يطلِّق طُلِّقت. قال النووي رحمه الله: "هذا هو المنصوص في الصورتين، وهو المذهب". وقال الرافعي رحمه الله: "والفرق أنَّ حرف "إنْ" يدل على مجرد الاشتراط لا إشعار له بالزمان، و"إذا" ظرف زمان نازل منزلة "متى" في الدلالة على الأوقات، ألا ترى أن القائل إذا قال لك: متى ألقاكَ - استقام لك أن تقول في الجواب: إذا شئتَ، ووقع موقع قولك: متى شئتَ. ولا يستقيم أن تقول: إن شئت. وإذا كان كذلك فقوله: إن لم أطلقكِ - معناه: إن فاتني طلاقُكِ، ومدة إمكان الطلاق فسيحة، فَيُنتظر الفوات". انظر: روضة الطالبين ٦/ ١٢١، العزيز شرح الوجيز ٩/ ٨١، مع تصرفٍ يسير. (٢) سقطت من (ت). (٣) سقطت من (ت).