للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإضمار.

قلت: الإضمار أولى.

ومنها: قولنا (١): الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل صلاة لم يُقْرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج" (٢) وهذه صلاة فوجبت الفاتحة فيها.

فإن قال الخصم: لفظ "الصلاة" مفهومٌ مشترك في عُرْف الشرع؛ لإطلاقه على ما لا ركوع فيه ولا سجود كالجنازة، وعلى ما لا تكبير فيه ولا سلام كالطواف، وعلى ما لا قيام فيه كصلاة المريض، وليس بينها قدر مشترك نجعل اللفظ حقيقةً فيه، فيكون مشتركًا مُجْملًا يسقط (٣) الاستدلال به.

قلنا: المشترك عندنا يُحمل على جميع مسمياته عند عدم القرينة، فتندرج صلاة الجنازة تحت عمومِه.

فإن قلت: وجب جَعْلُ اللفظ غير منقول حذرًا من الاشتراك (٤)، ويكون ههنا (٥) إضمارٌ تقديره: كل صلاة من الصلوات


(١) في (ص): "قراءة".
(٢) سبق تخريجه.
(٣) في (ت)، و (غ): "سقط".
(٤) أي: غير منقول إلى عرف الشرع؛ لأن الاشتراك في لفظ الصلاة من حيث العرف الشرعي.
(٥) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>